الشيخ الجواهري

467

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أي المكاتب مشروطاً كان أو مطلقاً لم يؤدِّ [ شيئاً ] ( كفّارة ) مترتّبة أو مخيّرة ( كفّر بالصوم ) [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو كفّر بالعتق لم يجز ) ه ، ( وكذا لو كفّر بالإطعام ) [ 2 ] . بل ( لو كان المولى أذن له قيل ) [ 3 ] : ( لم يجز ) ه أيضاً ؛ ( لأنّه كفّر بما لم يجب عليه ) كالمعسر الذي تكلّف التكفير بما لم يجب عليه أو تبرع عنه [ 4 ] . [ ولكن الظاهر الإجزاء ، بلا فرق بين كون الكفّارة على التخيير أو الترتيب ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 23 : 147 ، ب 6 من المكاتبة . ( 2 ) المبسوط 6 : 123 . ( 3 ) المبسوط 6 : 123 . ( 4 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 375 . القواعد 3 : 256 . ( 5 ) الشرائع 3 : 182 . ( 6 ) المسالك 10 : 474 . ( 7 ) انظر غاية المراد 3 : 385 - 388 . ( 8 ) الايضاح 3 : 629 .